القلب الطيب
عدد المساهمات : 157 تاريخ التسجيل : 16/01/2011
| موضوع: هل أحرمها من طفلها؟ السبت 10 نوفمبر 2012 - 10:03 | |
|
هل أحرمها من طفلها؟
يقول صاحب المشكلة
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
باختصار شديد: زوجتي فعلت الفاحشة مع رجل غريب - في منزلي - وأراد الله واكتشفتُها، ورأيتُها بعيني، على الرغم من أنني لم أقصر معها بشيء، وكل طلباتها أوامر، ولنا سنتان متزوجان، وبيننا طفل، وهي - الآن - في منزل أهلها، وابني عندي، تربيه أمي أفضل تربية، وأنا لا أريد زوجتي تربيه؛ لأنها عديمة الشرف والأخلاق، ولا تستحق أن تراه، هل يجوز شرعًا أن أحرمها منه؟ مع العلم أنني سترتها، ولم أفضح أمرها، حتى لم أضربْها، وأشعر بأنني لم آخذ حقي منها، ماذا أفعل؟ فأنا في حيرة؛ جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فحسنًا فعلت في ترك تلك الزوجة الخبيثة، وهو ما حث عليه الشرع الحنيف؛ كما في حديث ابن عباس - عند أبي داود والنسائي - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال: ((غربها))؛ أي: طلقها.
كما أنك أحسنت في أخذ ابنك لتربيه بعيدًا عنها؛ لأن امرأة كهذه لا تصلح، ولا تُؤتمن على تربية الأبناء؛ لأنها خطر عليهم، ولذلك؛ نص الأئمة على أن الأم إن لم تتوفَّرْ فيها شروطُ الحضانة، تسقط عنها، شروط الحضانة الستة، وهي:
أولاً: العقل.
ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العِفَّة والأمانة؛ والمراد بذلك: أن لا تكون الحاضنة ذات فِسْق، والزنا من أعظم الفسوق.
رابعاً: الإقامة؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مُقيمًا في بلد الطفل.
خامساً: الخُلُوُّ من زَوْجٍ أجنبيٍّ: فإذا تزوجتِ الأم، سقط حقها في الحضانة؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعدُ؛ لِمَا رواه أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكحِي)).
سادساً: الخُلُوُّ من الأمراض الدائمة، والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تُعاني مرضًا عُضَالًا: كالسل، والفالج، أو كانت عمياء، أو صَمَّاء، لم يكن لها حَقٌّ في حضانة الطفل؛ لأنَّ لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
وشكر الله لك سترَكَ عليها، وهذا ما حث عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن سَتْر زلات من تلبس بالقبيح، فقال - صلى الله عليه وسلم –: ((من ستر مسلمًا، سَتَرَهُ الله يوم القيامة))؛ متفق عليه من حديث ابن عمر، ورواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: ((ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة)).
أما رغبتك في حرمان تلك المرأة من ولدها، فلا يجوز بوجه من الوجوه، فلها الحق في زيارة ولدها ورؤيته - في الوقت والمكان الذي تتفقون عليه - ويَحْرُمُ حرمانُها منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن فَرَّق بين الوالدة وَوَلَدها، فُرِّق بينه وبين أحبته يوم القيامة))؛ رواه الترمذي وحسنه.
وانتقال الحضانة إليك، لا يمنعها حقَّ زيارة ابنها ورؤيته، وتذكر قوله – تعالى -: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135]، وقال - سبحانه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8].
والله نسأل أن يجبرك في مصابك، وأن يخلف عليك بخير منها،، آمين.
| |
|