منتديات جمعه شيبه التعليمية للتبريد والتكييف وبرامج الملتيميديا

أهلا بك عزيزي الزائر في منتديات جمعه شيبة التعليمية يشرفنا تسجيلك

فقة الطلاق "بحث مبسط" Images?q=tbn:ANd9GcQRgYkbZ9UA6yLdnx4gUXfvlXrHDXg9076BB-jom3auMh-XrVn5yGT1I3vo4w
منتديات جمعه شيبه التعليمية للتبريد والتكييف وبرامج الملتيميديا

أهلا بك عزيزي الزائر في منتديات جمعه شيبة التعليمية يشرفنا تسجيلك

فقة الطلاق "بحث مبسط" Images?q=tbn:ANd9GcQRgYkbZ9UA6yLdnx4gUXfvlXrHDXg9076BB-jom3auMh-XrVn5yGT1I3vo4w
منتديات جمعه شيبه التعليمية للتبريد والتكييف وبرامج الملتيميديا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات جمعه شيبه التعليمية للتبريد والتكييف وبرامج الملتيميديا

منتديات تعليمية إخبارية ثقافية دينية إجتماعية شاملة
 
الرئيسيةفقة الطلاق "بحث مبسط" Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول
مصر التي في خاطري
الترحيب بالسادة الاعضاء والزوار

أهلا و مرحبا بك يا زائر في منتديات جمعه شيبه التعليمية نتمني لك قضاء وقتا ممتعا معنا ... "

المصحف الالكتروني

الاحاديث النبوية الشريفة

مكتبة القرآن الكريم

المصحف الالكتروني الجامع

رقم الزائر

أنت الزائر رقم

أقرأ في الصحف المصرية
فقة الطلاق "بحث مبسط" 196088367 فقة الطلاق "بحث مبسط" 220661223 فقة الطلاق "بحث مبسط" 427420113 فقة الطلاق "بحث مبسط" 139924607 فقة الطلاق "بحث مبسط" 427858629 فقة الطلاق "بحث مبسط" 710301292 فقة الطلاق "بحث مبسط" 386856452 فقة الطلاق "بحث مبسط" 915165964 فقة الطلاق "بحث مبسط" 942999844 فقة الطلاق "بحث مبسط" 146765374 فقة الطلاق "بحث مبسط" 835669281 فقة الطلاق "بحث مبسط" 680449596 فقة الطلاق "بحث مبسط" 332634898 فقة الطلاق "بحث مبسط" 960109364 فقة الطلاق "بحث مبسط" 128322762 فقة الطلاق "بحث مبسط" 972234631 فقة الطلاق "بحث مبسط" 847847230 فقة الطلاق "بحث مبسط" 258566005 فقة الطلاق "بحث مبسط" 921500894
المواضيع الأخيرة
» برنامج رائع لحساب وزن صاج الدكت من إعدادي
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالجمعة 24 ديسمبر 2021 - 11:46 من طرف وائل

» تمزق .... قصة قصيرة بقلم جمعه شيبه
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالإثنين 18 ديسمبر 2017 - 16:36 من طرف المدير العام

» مكيف شباك الضاغط مكون ثلج عاي ملف المبخر
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالسبت 16 ديسمبر 2017 - 16:35 من طرف المدير العام

» ثلاجة نوفروست تبرد في الفريزر فقط
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالسبت 16 ديسمبر 2017 - 16:30 من طرف المدير العام

» صاحب المعروف ... قصة قصيرة بقلم / جمعه شيبه
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالجمعة 15 ديسمبر 2017 - 10:57 من طرف المدير العام

» سوء الظن قصة قصيرة بقلم /جمعه شيبه
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 18:41 من طرف المدير العام

» وجه الحياة الآخر قصة قصيرة بقلم / جمعه شيبه
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالخميس 30 نوفمبر 2017 - 20:56 من طرف المدير العام

» وجع الانتزاع قصة قصيرة بقلم الاستاذة زينب العبد
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالأربعاء 22 نوفمبر 2017 - 13:48 من طرف المدير العام

» صور خصائص الهواء علي الخريطة السيكرومترية
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالثلاثاء 6 ديسمبر 2016 - 10:52 من طرف aliosama

» برنامج اكسل لحساب الحمل الحراري
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالأربعاء 27 يوليو 2016 - 13:28 من طرف ahmed_20

أحبار الموجز
فقة الطلاق "بحث مبسط" Tp
مجـــــــــلات إسلامية
فقة الطلاق "بحث مبسط" 636549992 فقة الطلاق "بحث مبسط" 951778945 فقة الطلاق "بحث مبسط" 585649206 فقة الطلاق "بحث مبسط" 433852267 فقة الطلاق "بحث مبسط" 126276033 فقة الطلاق "بحث مبسط" 310130573 فقة الطلاق "بحث مبسط" 897713416 فقة الطلاق "بحث مبسط" 505350870 فقة الطلاق "بحث مبسط" 601228293
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المدير العام - 1285
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
محمد غالي - 706
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
الامبراطور - 297
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
الجمال الشارد - 187
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
الشرسة - 178
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
ميدو13 - 175
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
القلب الطيب - 157
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
لودا وبس - 108
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
طائر الليل - 33
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
سيدار - 32
فقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_rcapفقة الطلاق "بحث مبسط" I_voting_barفقة الطلاق "بحث مبسط" I_vote_lcap 
مجــــــلات مصرية
فقة الطلاق "بحث مبسط" 843336675 فقة الطلاق "بحث مبسط" 161205211 فقة الطلاق "بحث مبسط" 364731404 فقة الطلاق "بحث مبسط" 124450362 فقة الطلاق "بحث مبسط" 796924644 فقة الطلاق "بحث مبسط" 293489684 فقة الطلاق "بحث مبسط" 812093339 فقة الطلاق "بحث مبسط" 514339220 فقة الطلاق "بحث مبسط" 361340082
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 49 بتاريخ السبت 2 يونيو 2012 - 17:28
قنوات هامة علي اليوتيوب

أقسام المنتدي

المصحف الالكتروني

المنتدي الاســـــــــــلامي

المنتدي الـــــــــــــــعام

موضوعات في التبريد والتكييف

صـور وفلاشات في التبريد

كتـب في التبريد و التكييف

فيديوهات في التبريد والتكييف

صيانة معدات التبريد والتكييف

برامـج في التبريد والتكييف

منتدي المايكروسـوفت أوفس

تقنيات الحاسـوب والانترنت

منتدي الاوتوبلاي ميديا استوديــو

منتدي المــوفي ميــــكر

منتدي وعالم الفوتوشــوب

صانع الاختبارات الالكترونية

منتدي عالــــم الفلاش

منتدي اليوليد فيديو استوديو

منتدي الاوتوكاد والانفينـتور

منتدي الثردي ماكــــــس

منتدي الحيـــاة الزوجـــية

منتدي تفسير الرؤي والاحلام

منتدي اللغات الاجنبية

منتدي الابحاث العلمــية

المنتدي الادبي( الشعر والقصة)

منتدي التنمية البشرية

حقيبــــة المعلم التربوية

منتدي دراسات الجدوي

منتدي برامج الحاسب والانترنت

منتدي الركن الثقافي العام

منتدي الابتكارات العلمية

منتدي نبض المعـــاني

منتدي القصص الواقعيــــة

منتدي الارشاد النفسي والاجتماعي

منتدي الالغاز والفوازير

منتدي الغرائب والعجائب

منتدي المكتبة العــــامة

منتدي كاشف الاســــرار

المنتدي الطبي العــــام

منتدي حــــــــــواء

منتدي اشهي المأكــــولات

منتدي الالعـــــــــاب

منتدي واحـــــــــة الاطفال

منتدي الحـــــــوار

منتدي الضحك والفرفشة

منتدي الدش والستالايت

صلاحية النسخ
المواضيع الأكثر شعبية
برنامج رائع لحساب وزن صاج الدكت من إعدادي
اسئلة علي المقدمة الجذرية واجاباتها
العدد المستخدمة فى مجال تبريد وتكييف الهواء
اسئلة وإجاباتها علي باب مخارج الحروف
صور الادوات المستخدمة في مجال التبريد والتكييف
صور خصائص الهواء علي الخريطة السيكرومترية
برنامج اكسل لحساب قدرة المضخات
الثلاجة المنزلية( المكونات والاعطال والعلاج )
قصص انجليزية قصيرة مترجمة الي اللغة العربية
الابداع في فن الاستمتاع ...... كتاب شامل روعة ....... للمتزوجين فقط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 5226 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو اشرف العيسوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 3849 مساهمة في هذا المنتدى في 2379 موضوع

 

 فقة الطلاق "بحث مبسط"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


الدولة : مصر
المهنة : مدرس
عدد المساهمات : 1285
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 51

فقة الطلاق "بحث مبسط" Empty
مُساهمةموضوع: فقة الطلاق "بحث مبسط"   فقة الطلاق "بحث مبسط" I_icon_minitimeالسبت 19 مارس 2011 - 19:26

فقة الطلاق "بحث مبسط"
............
فصل:الطلاق خمسة اضرب
فصل : والطلاق على خمسة أضرب واجب :وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئه، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك ومكروه : وهو لاطلاق من غير حاجة إليه وقال القاضي فيه روايتان إحداهما :أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار " والثانية : أنه مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وفي لفظ "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " رواه أبو داود وإنما يكون مبغضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة قال أحمد : لاينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه ولايأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه ، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه قال الله تعالى : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ويحتما أن الطلاق في هذين الموضعين واجب ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر وأما المحظور : فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر اله تعالى ورسوله قال الله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " وفي لفظ رواه الدارقطني بإسناده "عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك أخطأت السنه والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " ولأنه إذا طلق في الحيض طول المدة عليها فإن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من عدتها ولا الطهر الذي بعدها عند من نجعل الاقراء الحيض وإذا طلق في طهر أصابها فيه لم يأمن أن تكون حاملا فيندم وتكون مرتابة لا تدري أتعتد بالحمل أو الإقراء؟
مسائل وفصول متى تباح المعتدة للأوزاج ؟ وعدة الآياسات والأمة واللآتي لم يحضن
مسألة : قال : "فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج" .
حكى أبو عبد الله بن حامد في هذه المسألة روايتين إحداهما : أنها في العدة ما لم تغتسل فيباح لزوجها ارتجاعها ، ولا يحل لغيره نكاحها . قال أحمد : عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، وروى ذلك عن سعيد بن المسيب و الثوريو إسحاق ، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم ؟ قال شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة . قال أبو بكر : وروي عن أبي عبد الله أنها في عدتها ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها . وهذا قول الثوريوبه قال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض ، فإن انقطع لأكثر انقضت العدة بانقطاعه . ووجه اعتبار الغسل قول الأكثر ين من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعاً ، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض .
والرواية الثانية : أن العدة تنقضي بطهرها من الحيض الثالثة وانقطاع دمها ، اختاره أبو الخطاب ، وهو قول سعيد بن جبير و الأوزاعي و الشافعي في القديم لأن الله تعالى قال : "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها ، ولأنه لم يبق حكم العدة في الميراث ووقوع الطلاق بها واللعان والنفقة ، فكذلك فيما نحن فيه ، قال القاضي : إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج ، فأما سائر الأحكام فإنها تنقطع بانقطاع دمها .
وإن قلنا القروء والأطهار فطلقها وهي طاهر انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وإن طلقها حائضاً انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان و مالك و أبي ثور و هو ظاهر مذهب الشافعي ، وحكي عنه قول آخر لا تنقضي العدة حتى يمضي زمن الدم يوم وليلة الجواز أن يكون الدم دم فساد فلا نحكم بانقضاء العدة حتى يزول الاحتمال ، وحكى القاضي هذا احتمالاً في مذهبنا أيضاً .
ولنا أن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء ، فالزيادة عليها مخالفة للنص فلا يعول عليه ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، رواه الأثرم عنهم بإسناده ، ولفظ حديث زيد بن ثابت : إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها وقولهم إن الدم يكون دم فساد قلنا : قد حكم بكونه حيضاً في ترك الصلاة وتحريمها على الزوج وسائر أحكام الحيض ، فكذلك في انقضاء العدة ، ثم إن كان التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال ، فإذا تبين أنه حيض علمنا أن العدة قد انقضت حين رأت الدم كما لو قال لها : إن حضت فانت طالق ، اختلف القائلون بهذا القول فمنهم من قال اليوم والليلة من العدة لأنه دم تكمل به العدة ، فكان منها كالذي في أثناء الأطهار ، ومنهم من قال ليس منها إنما يتبين به انقضاؤها ولأننا لو جعلناه منها أوجبنا الزيادة على ثلاثة قروء ، ولكننا نمنعها من النكاح حتى يمضي يوم وليلة ولو راجعها زوجها فيها لم تصح الرجعة ، وهذا أصح الوجهين .
مسألة : قال : "وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية" .
أكثر أهل العلم يقولون : عدة الأمة بالقرء قرءان ، منهم عمر وعلي وابن عمر و سعيد بن المسيب وعطاء و عبد الله بن عتبة والقاسم و سالم وزيد بن أسلم و الزهري و قتادةو مالكوالثوري و الشافعي و إسحاقو أبو ثورو أصحاب الرأي ، وعن ابن سيرين : عدتها عدة الحرة إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة ، وهو قول داود لقول الله تعالى : "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : "قرء الأمة حيضتان" وقد ذكرناه ، وقول عمر وعلي وابن عمر ، ولم نعرف لهم مخالفاً في الصحابة فكان إجماعاً ، وهذا يخص عموم الآية ، ولأنه معنى ذو عدد بني على التفاضل فلا تساوي فيه الأمة الحرة كالحد ، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفاً كما كان حدها على النصف من حد الحرة إلا أن الحيض لا يتبعض فكمل حيضتين ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفاً لفعلت : فإذا تقرر هذا فانقضاء عدتها بالغسل من الحيضة الثانية في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى بانقطاع الدم من الحيضة الثانية وعلى الرواية التي تقول إن القروء الأطهار فانقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية .
_مسألة : قال :"وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر" .
أجمع أهل العلم على هذا لأن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله سبحانه : "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" فإن كان الطلاق في أول الهلال اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة لقول الله تعالى :"يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" وقال سبحانه : "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم" ولم يختلف الناس في أن الأشهر الحرم معتبرة بالأهلة ، وإن وقع الطلاق في اثناء الشهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوماً . وهذا مذهب مالك و الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول أو ناقصاً ، لأنه لو كان من أول الهلال كانت العدة بالأهلة ، فإذا كان بعض الشهر وجب قضاء ما فات منه . وخرج أصحابنا وجهاً ثانياً أن جميع الشهور محسوبة بالعدد ، وهو قول ابن بنت الشافعي لأنه إذا حسب الأول بالعدد كان ابتداء الثاني من بعض الشهر فيجب أن يحسب بالعدد ، وكذلك الثالث .
ولنا أن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين ، ولذلك إذا غم الشهر كمل ثلاثين ، والأصل الهلال ، فإذا أمكن اعتبار الهلال اعتبروا ، وإذا تعذر رجعوا إلى العدد ، وفي هذا انفصال عما ذكرلـ أبي حنيفة ، وأما التخريج الذي ذكرناه فإنه لا يلزمه تمام الشهر الأول من الثاني ، ويجوز أن يكون تمامه من الرابع .
فصل : وتجب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها ، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو عبد الله بن حامد : لا تحتسب بالساعات ، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار ، فإذا طلقها نهاراً احتسب من أول الليل الذي يليه ، وإن طلقها ليلاً أحتسب بأول النهار الذي يليه ، وهذا قول مالك لأن حساب الساعات يشق فسقط اعتباره .
ولنا قول الله تعالى :"فعدتهن ثلاثة أشهر" ولا تجوز الزيادة عليها بغير دليل ، وحساب الساعات ممكن إما يقيناً وإما إستظهاراً ، فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى .
مسألة : قال :"والأمة شهران" .
اختلفت الروايات عن أبي عبد الله في عدة الأمة فأكثر الروايات عنه أنها شهران ، رواه عنه جماعة من أصحابه ، واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه : عدة أم الولد حيضتان ، ولو لم تحض كان عدتها شهرين ، رواه الأثرم عنه بإسناده ، وهذا قول عطاء و الزهري و إسحاق وأحد قولي الشافعي لأن الأشهر بدل من القروء ، وعدة ذات القروء قرءان فبدلهما شهران ، ولأنها معتدة بالشهور من غير الوفاة فكان عددها كعدد القروء ولو كانت ذات قرء كالحرة .
والرواية الثانية : أن عدتها شهر ونصف نقلها الميموني و الأثرم ، واختارها أبو بكر ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وروي ذلك عن ابن عمر و ابن المسيب و سالم الشعبي و الثوري وأصحاب الرأي ، وهو قول ثان لـ لشافعي لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف ، وإنما كملنا للذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة ، فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف فوجب المصير إليه كما في عدة الوفاة ، ويصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أجزأه إخراجه ، فإن أراد الصيام مكانه صام يوماً كاملاً . ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة ، ولأنها معتدة بالشهور فكانت على النصف من عدة الحرة كالمتوفى عنها زوجها .
والرواية الثالثة : أن عدتها ثلاثة أشهر ،وروي ذلك عن الحسن و مجاهد و عمر بن عبد العزيز و النخعي و يحيى الأنصاري و ربيعة و مالك ، وهو القول الثالث لـ لشافعي لعموم قوله تعالى :"فعدتهن ثلاثة أشهر" ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور ، فكان ثلاثة أشهر كاستبراء الأمة إذا ملكها أو مات سيدها ، ولأن اعتبار الشهور ههنا للعلم ببراءة الرحم ، ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعاً ، لأن الحمل نطفة أربعين يوماً وعلقة أربعين يوماً ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة فيظهر الحمل ، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية ، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر . ومن رد هذه الرواية قال : هي مخالفة لإجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ومتى اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم ، ولا يجوز ذلك ، ولأنها معتدة لغير الحمل فكانت دون عدة الحرة كذات القرء المتوفى عنها زوجها .
فصل : واختلف عن أحمد في السن الذي تصير به المرأة من الآيسات . فعنه أوله خمسون سنة لأن عائشة قالت : لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد خمسين سنة . وعنه : إن كانت من نساء العجم فخمسون ، وإن كانت من نساء العرب فستون لأنهن أقوى طبيعة ، وقد ذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب أن هنداً بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة . وقال : يقال إنه لمن تلد بعد خمسين سنة إلا عربية ، ولا تلد لستين إلا قرشية . و لـ لشافعي قولان أحدهما : يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض ، قال بعضهم :هو اثنان وستون سنة والثاني يعتبر السن الذي ييأس فيه نساء عشيرتها لأن الظاهر أن نشأها كنشئهن وطبعها كطعبهن ، والصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة ، لأن وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده ، فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده ، فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر ،وإن انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما سنذكره إن شاء الله ، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان ، وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً ، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك ، قال الخرقي : فإذا رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض فعند ذلك لا تعتد به وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى دماً .
فصل : وأقل سن نحيض فيه المرأة تسع سنين لأن المرجع فيه في الوجود ، وقد وجد من تحيض لتسع ، وقد روي عن الشافعي أنه قال : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة فهذه إذا أسقطت من عمها مدة الحملين في الغالب عاماً ونصفاً وقسمت الباقي بينهما وبين ابنتها كانت كل واحدة منهما قد حملت لدون عشر سنين ، فإن رأت دماً قبل ذلك فليس بحيض لأنه لم يوجد من مثلها متكرراً ، والمعتبر من ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال الصحة ولم يوجد ذلك فلا يعتد به .
فصل : فإن بلغت سناً تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض كخمس عشرة سنة فعدتها ثلاثة أشهر في ظاهر قول الخرقي ، وهو قول أبي بكر وهو مذهب أبي حنيفة و مالك والشافعي ، وضعف أبو بكر الرواية المخالفة لهذا ، وقال : رواها أبو طالب فخالف فيها أصحابه ، وذلك ما روى أبو طالب عن أحمد أنها تعتد سنة قال القاضي : هذه الرواية أصح لأنه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحض صارت مرتابة يجوز أن يكون به حمل منع حيضها ، فيجب أن تعتد بسنة كالتي ارتفع حيضها بعد وجوده .
ولنا قول الله تعالى : "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" وهذه من اللائي لم يحضن ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها ، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض ، وفارق من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه ، فإنها من ذوات القروء ، وهذه لم تكن منهن .
__________________
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sheiba.yoo7.com
 
فقة الطلاق "بحث مبسط"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عرض باوربوينت مبسط في علم التجويد
» شرح فيديو مبسط كامل عن عمل الاختبارات الالكترونية
» شرح مبسط وسريع لكيفية عمل موقع على الانترنيت باستخدام برنامج فرونت بيج 2003

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جمعه شيبه التعليمية للتبريد والتكييف وبرامج الملتيميديا :: المنتدي الاسلامي الشامل :: الفقه والفتاوي-
انتقل الى: